وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ العقوبات على مرتكبى جرائم ختان الاناث ، لتصل العقوبة الى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى عملية جراحية لختان الأنثي، و لاتقل عن 7 سنوات فى حالة التسبب فى عاهة، كما تضمنت التعديلات معاقبة الطبيب أو مزاول مهنة التمريض، بالسجن المشدد من ١٥ الى ٢٠ عاما حال تسببه فى موت المجنى عليها .
واستهدف مشروع القانون، وفقا لتقریراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث التى وصفها التقرير بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التى تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع المصرى ، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبيا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم عليها المجتمع.
وأكد نواب مجلس الشيوخ ان موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات، ليس فقط من اجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها، بل لإنهائها .
ونص مشروع القانون على الآتى :
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 292 مكرر) و(22 مكرر أ) قانون العقوبات النصان الآتيان: مادة (22) مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنوات ، أما إذا أفضى الفعل الى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد بمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة ، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجانى من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار بالمواقع الالكترونية التى يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
– مادة (٤٢ مكرر أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان كان ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة «٢٤٢ مكرر» وعلى النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكرر. كما يعاقب بالحبس كل من روج ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولولم يترتب على فعله أثر.