قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.
وأضاف خلال أحد الدروس :”معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيها بـ11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه”، لافتا إلى أنه كان يقال عنه سابقًا في القرون الأولى “شبهة ربا” وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.
وتابع المفتي السابق قائلاً: “إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام”.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر صفحتها الرسمية بموع التواصل فيسبوك ، يقول صاحبه “هل تبديل الذهب بالذهب حرام أم حلال؟”.
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، منوها أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة، فلا مانع شرعا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر من الربا.
وأشار إلى أن الذهب والفضة صاروا سلعة مثل أى سلعة فيجوز التبديل بنفس السلعة، وارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
هل يجوز التصدق بأرباح أموال الربا
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الفقهاء أجمعوا أن الكسب الخبيث يملك للفقراء والمساكين تخلصا وتطهيرا .
وأضاف كريمة، أنه في حالة ما إذا أراد الشخص التخلص من مكسبه الربوي فلا يقول إنه سيتصدق به للفقراء والمساكين فإن الله طيب لايقبل إلا طيبا”.
وتابع: يمكنه أن يخرجها بنية تمليكها للفقراء والمساكين، ولعل الورع بفضل الله تعالى يكون ثوابا الله أعلم بمقداره.