قال الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إنَّ مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحين؛ الذي توافقت عليه الكنائس يتكون من 10 أبواب بواقع 169 مادة.
وأضاف مطران طنطا، في حواره مع لـ”الوطن”، أنَّ الباب الأول (الزواج وما يتعلق به) يتكون من 6 فصول بواقع 44 مادة منها الفصل الأول الخطبة 12 مادة، والفصل الثاني أركان الزواج وشروطه 4 مواد، والفصل الثالث موانع الزواج ويتكون من 9 مواد، والفصل الرابع إجراءات الخطبة والزواج ويتكون من 4 مواد، والفصل الخامس بطلان عقد الزواج ويتكون من 8 مواد، والفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما ويتكون من 7 مواد.
أما الباب الثاني (النفقات) فيتكون من 3 فصول بواقع 25 مادة، والباب الثالث (فيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما) ويتكون من فصلين بواقع 18 مادة، الباب الرابع (ثبوت النسب) ويتكون من فصلين بواقع 21 مادة، وتم فى هذا الفصل استحداث المادة 108 التي نصت على أنَّه يجوز إثبات النسب بكل الطرق المقررة قانوناً وعدم حصرها في طريقة واحدة، وفق مطران طنطا.
فيما يتكون الباب الخامس (انحلال الزواج) من فصلين بواقع 15 مادة أهمها المادة 113 التي يشار فيها إلى الزنا الحكمي، والمادة 114 الخاصة بالانحلال المدني للزواج بالفرقة، والباب السادس (الجهاز) ويتكون من مادتين.
وأوضح الأنبا بولا أنَّ الباب السابع (لجان تسوية المنازعات) يتكون من 8 مواد وينص القانون على تبعية هذه اللجان للكنيسة بالمحاكم، وكل لجنة يرأسها أسقف كل إيبارشية ولا تُقبل الدعاوى القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط قبل عرضها على هذه اللجان، ومنح الكنيسة، دون غيرها، حق إصدار تصاريح الزواج الثانى وعدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكي أمام القضاء.
ويشمل القانون للمرة الأولى في الباب الثامن موضوع (الإرث)، ويتكون من 3 فصول، بواقع 20 مادة، أهمها النص على تركات الآباء البطاركة والأساقفة والرهبان، إذ ينص على أن “كل ما يتركه البابا البطريرك من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى البطريركية ويكون القائم مقام أميناً عليها فيما هو لصالح الكنيسة ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له من الجسد، أما الأساقفة والمطارنة فيؤول إرثهم إلى إيبرشياتهم، ويكون البابا أميناً عليها إلى حين تسليمها لمن يخلفهم ولا يرث الأسقف أقارب له من الجسد، وكذلك الراهب يؤول إرثه إلى الدير الذى ترهبن فيه ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف في الإرث لصالح الدير، ولا يرث الرهبان أو الراهبات أقارب لهم من الجسد”.
وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي إلى جانب النص على مساواة المرأة بالرجل في الميراث استناداً إلى المادة الثالثة بالدستور ونص الكتاب المقدس، كما يشتمل القانون لأول مرة على الباب التاسع (التبني) ويتكون من 11 مادة، أما الباب العاشر (أحكام عامة) يشتمل على 4 مواد.